Archive for décembre 2012

قانون أساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مقرها تونس العاصمة.

الفصل 2 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة.

الفصل 3 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي :

1 ـ مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة.

2 ـ ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها خاصة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال يحددها القانون الانتخابي.

3 ـ السهر على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب.

4 ـ ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية.

5 ـ وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي.

6 ـ قبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي.

7 ـ وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها،

8 ـ فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات.

9 ـ وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح،

10 ـ اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي. وتحدد الهيئة بقرار من مجلسها معايير وشروط اعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين الأجانب والمترجمين العاملين معهم.

11 ـ تكوين المشرفين على مختلف مكونات المسار الانتخابي.

12 ـ ضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا.

13 ـ مراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع الانتخابي وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية.

14 ـ مراقبة تمويل الحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي.

15 ـ تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية.

16 ـ إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات،

17 ـ إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

18 ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

الفصل 4 ـ تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي.

الباب الأول

مجلس الهيئة

الفصل 5 ـ يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كالآتي :

1/ قاضي عدلي.

2/ قاضي إداري.

3/ محام.

4/ عدل إشهاد أو عدل تنفيذ.

5/ أستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي.

6/ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.

7/ مختص في الاتصال.

8/ مختص في المالية العمومية.

جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على الأقل.

9/ عضو يمثل التونسيين بالخارج.

الفصل 6 ـ يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا للإجراءات التالية :

يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.

تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب (10) مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة.

يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل السابع من هذا القانون.

تتولى اللجنة الخاصة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة الخاصة اختيار ستة وثلاثين (36) مرشحا على أساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد.

يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين (36) لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.

تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة والثلاثين (36) قبل التصويت.

يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل الخامس ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها.

ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين.

يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

الفصل 7 ـ يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

ـ صفة الناخب،

ـ سن لا تقل عن 35 سنة،

ـ النزاهة والاستقلالية والحياد،

ـ الكفاءة والخبرة،

ـ أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،

ـ عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،

ـ عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،

ـ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.

يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه.

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمد الإدلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشح نص عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية.

الفصل 8 ـ يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء.

الفصل 9 ـ تتحدد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة تجديد الثلث كل سنتين طبق الإجراءات المقررة بالفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون. يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس المجلس التشريعي بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية.

يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

الفصل 10 ـ يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية :

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد".

الفصل 11 ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها.

الفصل 12 ـ يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية :

ـ واجب الحياد،

ـ واجب التحفظ،

ـ واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،

ـ التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،

ـ عدم الترشح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات،

ـ التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.

الفصل 13 ـ على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.

يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.

وعلى العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعلام المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يقع إعلام المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية للإعلام.

عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.

الفصل 14 ـ لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من ثلثي أعضاء مجلسها أو من السلطة القضائية.

ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.

الفصل 15 ـ فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل الثالث عشر من هذا القانون يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 16 ـ في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون بناءا على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 17 ـ يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا تصرف لهم من ميزانية الهيئة، وتنظّر بأجرة وزير بالنسبة لرئيس الهيئة وتحدد بأمر بالنسبة للأعضاء.

الفصل 18 ـ تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أو من نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء.

يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للهيئة ويعوضه نائبه عند التعذر.

تنشر مداولات مجلس الهيئة على الموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويتولى رئيس مجلس الهيئة إمضاؤها.

الفصل 19 ـ يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع التراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما فيها تسليط العقوبات غير الجزائية المترتبة عن المخالفات الانتخابية.

تكون التراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون.

الفصل 20 ـ تتكون موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة.

تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في :

ـ نفقات تسيير الهيئة،

ـ نفقات التجهيز،

ـ نفقات الانتخابات والاستفتاءات.

تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة.

الفصل 21 ـ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات أن تحدث هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون.

يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية على أن لا يتجاوز عدد أعضاء الهيئة الفرعية الواحدة أربعة أعضاء على الأكثر.

ويتم اختيار المترشحين من طرف مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفقا لشروط العضوية والواجبات المحمولة على أعضاء المجلس الواردة بالفصلين السابع والثاني عشر من هذا القانون ومع مراعاة الاختصاصات الواردة بالفصل الخامس.

يمكن لمجلس الهيئة أن يفوّض بعض صلاحياته للهيئات الفرعية التي تمارسها تحت إشرافه وطبقا لقراراته.

تعد كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلما طلب منها ذلك تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس الهيئة.

الفصل 22 ـ كل الإدارات العمومية مطالبة في حدود الإمكان بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن آداء مهامها، وعند الامتناع غير المبرر من قبل الإدارة المعنية يمكن استصدار إذن في الغرض من المحكمة الإدارية.

وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 23 ـ يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الباب الثاني

الجهاز التنفيذي

الفصل 24 ـ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيّره مدير تنفيذي.

تحدث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتولى تنفيذ المهام الموكولة للهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.

الفصل 25 ـ يقوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بانتداب المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل السابع من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني. وتتم المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الهيئة ويتم إعفاءه بنفس الأغلبية.

يؤدي المدير المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أحترم القانون والله على ما أقول شهيد".

الفصل 26 ـ يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وله الحق في إبداء الرأي دون الحق في التصويت.

يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل الثاني عشر من هذا القانون.

الفصل 27 ـ يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحت رقابة رئيسها على حسن سير إدارة الهيئة في المجالات الإدارية والمالية والفنية ويتولى في حدود ذلك خاصة :

1) إعداد التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء.

2) إعداد النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

3) إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء.

4) إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء.

5) إعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل الثالث من هذا القانون وبرنامج عملها في فترات الانتخابات والاستفتاءات قبل عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه بأغلبية الأعضاء.

6) إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء.

7) تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة والمتعلقة بكامل المسار الانتخابي.

8) تسيير مختلف المصالح الإدارية للهيئة والتنسيق بينها.

9) مسك مختلف السجلات والدفاتر والوثائق الإدارية وحفظها.

10) متابعة تنفيذ الميزانية وإعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود.

11) إدارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

الفصل 28 ـ تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

تعفى نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

الفصل 29 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب.

وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي من خلال اتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين الأداء وإدارة المخاطر والرقابة لكامل أعمال الهيئة.

وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بإعطاء تقاريرها إلى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية.

الفصل 30 ـ تعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يعينهما مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات ويعرض التقرير على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.

وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على التقرير المالي تقع الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يختارهم المجلس التشريعي.

تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.

تعد دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو استفتاء وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 31 ـ يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأمر باقتراح من مجلسها.

يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محددة بطريق التعاقد.

يلتزم الأعوان الإداريون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات باحترام مدونة السلوك وخاصة الالتزام بواجبات الحياد والتحفظ والمحافظة على السر المهني.



الباب الثالث

أحكام انتقالية

الفصل 32 ـ يتم التجديد لثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل سنتين، وفي المرتين الأوليين يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة، ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الأولى والثانية.

الفصل 33 ـ خلافا لما ورد بالفصل الثالث مطة خامسة من هذا القانون يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة استثنائية تحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاءات القادمة وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقتراح روزنامة على ضوئها.

الفصل 34 ـ إلى حين صدور قانون انتخابي يتم تحديد صفة الناخب المنصوص عليها بالفصل السادس مطة أولى من هذا القانون الأساسي طبقا للفصول الثاني والرابع والخامس من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 35 ـ يتم انتخاب عضو أو عضوين إضافيين، طبق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون، من بين أعضاء الهيئة المركزية للهيئة السابقة للانتخابات المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 بحسب الحالة وبصورة استثنائية إذا لم يتم انتخابهما من ضمن المترشحين لمجلس الهيئة المحدثة.

تنتهي مهام العضو أو العضوين المضافين بموجب هذا الفصل في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بهذا القانون فور الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية ورئاسية.

الفصل 36 ـ تعطى الأولوية في انتداب أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بموجب هذا القانون للأعوان الذين باشروا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 في حدود احتياجات الهيئة وللمعطلين عن العمل منهم، وتؤخذ تجربة الأعوان القدامى بالاعتبار ضمن سلم تقييمي يعده مجلس الهيئة يحدد بدقة الشروط المطلوبة عند فتح باب الترشحات.

الفصل 37 ـ تعتبر مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 منتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 وتحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المذكورة من تاريخ مباشرة الهيئة المحدثة بهذا القانون لمهامها وتحيل وجوبا كامل المقرات والتجهيزات والأرشيف والوثائق إلى الهيئة الجديدة.

الفصل 38 ـ يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 20 ديسمبر 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوق
ي


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 ديسمبر 2012.

أمر عدد 3292 مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بحل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.

الفصل الأول ـ تحل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي المحدثة بمقتضى القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990.

الفصل 2 ـ تتم تصفية مكاسب الوكالة التونسية للاتصال الخارجي طبقا للتشريع المتعلق بالتصفية وخاصة منه القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والأمر عدد 2280 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 3 ـ تكلف لجنة متكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتصفية الوكالة.
يتم تسمية عضوي اللجنة بقرار مشترك من وزيري المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية.


الفصل 4 ـ وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي

أمر عدد 3256 مؤرخ في 13 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.


أمر عدد 3256 لسنة 2012 مؤرخ في 13 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط إجراءات إعادة إدماج الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة مهما كانت وضعياتهم الإدارية في تاريخ انطلاق إجراءات التتبع ضدهم أو عند صدور حكم قضائي في حقهم.

العنوان الثاني

إعادة الإدماج

الباب الأول

الحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج

الفصل 2 ـ يرجع الأعوان العموميون المنتفعون بالعفو العام على اختلاف وضعياتهم الإدارية إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن العدد وينتفعون بالتدرج الذي تمتع به نظراؤهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ الإرجاع.

يدمج أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من بين الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الشروط التالية :

أ ـ في الرتبة الموالية مباشرة للرتبة التي كانوا ينتمون إليها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة خمس سنوات على الأكثر.

ب ـ في الرتبة الموالية مباشرة لرتبة الترقية التي كانوا معنيين بها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق الخمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

ج ـ في الرتبة الموالية لرتبتي الترقية المشار إليهما بالفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق عشر سنوات.

وينتفع أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية بالترقيات الآلية في الصنف وفي السلم والتي لا يشترط في إسنادها إجراءات خاصة كلما تم استيفاء الأقدمية المطلوبة. وفي غير هذه الصورة، تنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الأعوان المذكورين.

الفصل 3 ـ تنطبق أحكام الفصلين 1 و2 المشار إليهما أعلاه على الأعوان الذين تعذر إدماجهم أو أدمجوا في غير أسلاكهم الأصلية أو ألحقوا بإدارات غير إدارتهم الأصلية.

الفصل 4 ـ تتم إحالة الأعوان الذين تعذر إدماجهم في أسلاكهم الأصلية أو في غيرها من الأسلاك أو إلحاقهم بإدارات غير إداراتهم الأصلية على التقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 5 ـ يتم إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والذين تم إدماجهم قبل صدور هذا الأمر طبقا للأحكام المشار إليها أعلاه.

الفصل 6 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا الأمر ينجر عن العودة إلى العمل الحق في المرتب بعد إعادة ترتيب المسار الوظيفي ابتداء من تاريخ استئناف المباشرة الفعلية.

الباب الثاني

إجراءات إعادة الإدماج

الفصل 7 ـ تحدث لجنة     :

ـ لدى كل وزير بالنسبة للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية الإدارية الراجعة له بالنظر.

ـ لدى كل وزير إشراف بالنسبة للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية.

تتولى اللجنة النظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين الراجعين لها بالنظر كما تقوم بإعداد الملفات الخاصة بالأعوان المذكورين بعد التأكد من صحة المستندات المضمنة بها.

تضبط تركيبة كل لجنة وطريقة سير أعمالها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني أو وزير الإشراف المعني.

الفصل 8 ـ يرسل الوزير المعني أو وزير الإشراف المعني مشاريع قرارات الإدماج الخاصة بالأعوان الراجعين له بالنظر، مصحوبة بمحاضر جلسات اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر، إلى المصالح المعنية برئاسة الحكومة قصد التأشير عليها في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تسلمها للقرارات المذكورة أعلاه وذلك على النحو التالي :

ـ إلى الهيئة العامة للوظيفة العمومية بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

ـ إلى وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية.

العنوان الثالث

أحكام خاصة بأعوان المنشآت التي تمت تصفيتها

أو التفويت فيها

الفصل 9 ـ تتم إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها.

ويرسل الأعوان المعنيون مطالبهم إلى الإدارة العامة للتخصيص التي تقوم بإعداد الملفات الخاصة بالأعوان المذكورين بعد التأكد من صحة المستندات المضمنة بها.

وتتم إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان المعنيين، حالة بحالة، مع الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم الإدارية القديمة.

تحدث بالإدارة العامة للتخصيص لجنة تتولى النظر في المطالب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وتضبط تركيبتها وإجراءات سير أعمالها بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 10 ـ في الحالات التي يتعذر فيها إعادة انتداب العون أو إعادة إدماجه بمؤسسته الأصلية فإن الإدارة العامة للتخصيص تقوم بمتابعة إجراءات إحالته على التقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 11 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

وزارة حقوق الرشّ واللّكريموجان تقرّر صياغة مشروع قانون لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة

قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 28 نوفمبر 2012 يتعلق بإحداث لجنة مختصة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي ينظم إحداث الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة.


إن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 551 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تحدث لجنة مختصة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تكلف بإعداد مشروع قانون أساسي ينظم إحداث الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة. ويشار إليها صلب هذا القرار بعبارة "اللجنة".

الفصل 2 ـ تتمثل مهمة اللجنة في صياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة المنصوص عليها صلب البروتوكول الاختياري.

الفصل 3 ـ تتركب اللجنة من تسعة (9) أعضاء، أربعة (4) منهم يمثلون الوزارات وخمسة (5) يمثلون هياكل المجتمع المدني :ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو منسّق،ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو،ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،ـ خمسة (5) ممثلين عن هياكل المجتمع المدني : أعضاء.وتتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بناء على اقتراحات الجهات المعنية.يمكن دعوة رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي لحضور أشغال هذه اللجنة دون أن يشارك في عملية التصويت.

الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة دوريا مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من منسّقها أو من ثلاثة من أعضائها وبحضور النصف على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتولى المنسق الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الأولى وتكون صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.ويتعين على منسّق اللجنة أن يوجه جدول أعمال كل جلسة إلى كافة الأعضاء قبل يوم من تاريخ انعقادها بواسطة البريد الإلكتروني.تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت المنسق.

الفصل 5 ـ يمكن لمنسق اللجنة أن يدعو كل شخص ترى اللجنة فائدة في حضوره دون أن يشارك في عملية التصويت.

الفصل 6 ـ تنتهي أعمال اللجنة بمجرد الانتهاء من صياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة وإحالته إلى الجهات المختصة.

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.تونس في 28 نوفمبر 2012.
وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية 
سمير ديلو 
اطلع عليه رئيس الحكومة
حمادي الجبالي