Archive for octobre 2014

أمر عدد 3629 لسنة 2014 مؤرخ في 18 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006، وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 52 منها،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، وخاصة الفصل 35 منه،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 ماي 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003، وخاصة الفصل 52 منه،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ماي 2006 وخاصة الفصلين 9 و11 منه،

وعلى القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006، وخاصة الفصل 14 منه،

وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وخاصة الفصل 147 منها،

وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وخاصة الفصل 21 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و 2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ مع مراعاة الصلاحيات المسندة إليها بمقتضى النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، تتولى اللجنة العليا للاستثمار النظر في مطالب اقتناء أوراق مالية تونسية تعطي حق الاقتراع أو حصص شركاء لشركات منتصبة بالبلاد التونسية وفق الشروط التالية مجمّعة :

ـ إذا تم القيام بها من قبل شخص طبيعي أو معنوي ذي جنسية أجنبية،

ـ أن تبلغ المساهمة الأجنبية باعتبار عملية الامتلاك المعنية عتبة الـ 50 % على الأقل أو أن تتجاوز بعد ذلك عتبة 66,66 % من رأس المال،

ـ أن تكون الشركة المعنية بالعملية أو فروعها ناشطة في قطاع غير محرر عند التكوين، في إطار التشريع المنظم له.

وتعفى عمليات امتلاك الأجانب لمساهمات متراوحة بين العتبتين المذكورتين بالمطة الثانية من هذا الفصل من ترخيص اللجنة العليا للاستثمار.

يقوم البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية، كل فيما يخصه، بإحالة المطالب المشار إليها أعلاه إلى اللجنة العليا للاستثمار. يتم ضبط قائمة الوثائق المطلوبة لإعداد الملف المذكور بمنشور من البنك المركزي التونسي بالنسبة لحصص الشركاء وبقرار من هيئة السوق المالية بالنسبة للأوراق المالية التي تعطي حق الاقتراع.

الفصل 2 ـ تتركب اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات من:

ـ رئيس الحكومة أو من ينوبه برتبة وزير : رئيس،

ـ الوزير المكلف بالمالية : عضو،

ـ الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي : عضو،

ـ الوزير المكلف بأملاك الدولة : عضو،

ـ الوزير المكلف بالصناعة : عضو،

ـ الوزير المكلف بالتجارة : عضو،

ـ محافظ البنك المركزي التونسي : عضو.

ويشارك وجوبا في أشغال اللجنة الوزير المكلف بالملف المعروض على أنظارها. ويمكن للرئيس دعوة كل شخص تكون في مساهمته فائدة حسب المسائل والملفات المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة العليا للاستثمار بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها، ويمكن للرئيس اقتراح إدراج نقاط بجدول الأعمال. ويتم إعلام الأعضاء بموعد الاجتماع ومدهم بجدول الأعمال في أجل لا يقل عن 7 أيام قبل تاريخ انعقاد اللجنة.

الفصل 4 ـ تتولى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة أعمال الكتابة القارة للجنة العليا للاستثمار، وتكلف بهذا العنوان بالخصوص بإعداد جدول الأعمال والتحضير للاجتماع وإعداد محاضر الجلسات وحفظ الوثائق المتصلة بالملفات المعروضة على اللجنة ومداولاتها.

الفصل 5 ـ تعقد اللجنة العليا للاستثمار اجتماعاتها في أجل شهر من تاريخ إيداع الملفات بمصالح رئاسة الحكومة من قبل وزارات الإشراف القطاعي أو من قبل البنك المركزي أو هيئة السوق المالية حسب الحال. ويتعين أن تكون الملفات المعروضة مصحوبة بالوثائق اللازمة وبمحضر اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر، وبآراء الجهات العارضة للمطالب.

يتم إعلام أصحاب المطالب المعروضة على اللجنة العليا للاستثمار من قبل وزارات الإشراف القطاعي أو البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية في أجل لا يتعدى 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد اللجنة، وذلك ما لم يقتضي التشريع الجاري به العمل إجراءات خاصة مغايرة.

الفصل 6 ـ تحدث بالوزارات والبنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية لجان فنية تكلف بدراسة الملفات من الجوانب الفنية والمالية واقتراح الامتيازات وفق التشريع الجاري به العمل قبل عرضها على اللجنة العليا للاستثمار.

وتضبط تركيبة اللجان الفنية وتنظيمها وطرق سيرها بقرارات من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية.

الفصل 7 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الفصل 21 مكرر من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.

الفصل 8 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 سبتمبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2014 مؤرخ في 8 سبتمبر 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز

                                         منشور بالرائد الرسمي عدد 82 بتاريخ 10 أكتوبر 2014

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 34 و54 و55 و75 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد التداول، قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ ينظم هذا القرار قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء.

الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار :

الهيئة : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الهيئات الفرعية : الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

قائمات الناخبين : قائمات المؤهلين للتصويت في الانتخابات أو الاستفتاء المستخرجة من سجل الناخبين، والتي توضع على ذمة العموم في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كل بلدية، وكل معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية، وعلى مستوى الدائرة الانتخابية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج بمقر البعثة الديبلوماسية أو القنصلية وتضم قائمات الناخبين موزعين حسب القنصليات والسفارات في صورة عدم وجود قنصليات.

القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب : القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

مركز الاقتراع أو المركز : الفضاء الذي يضم مكتب اقتراع أو أكثر.

مكتب الاقتراع أو المكتب : المكان المخصص للتصويت داخل مركز الاقتراع.

المكتب المركزي : مكتب تعينه الهيئة بكل دائرة انتخابية يكلف بجمع نتائج الاقتراع.

مركز الجمع : مركز يمكن أن تعينه الهيئة لجمع نتائج الاقتراع في جزء من الدائرة الانتخابية قبل إحالتها إلى المكتب المركزي.

ورقة تصويت : الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.

ورقة تالفة : كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.

ورقة ملغاة : كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون الانتخابي.

ورقة بيضاء : كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي.

الأصوات المصرح بها : مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل القائمات المترشحة بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية أو كل المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء وتحتسب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 3 ـ مدة الاقتراع يوم واحد يوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.

وتجري عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في ثلاثة أيام متتالية يوافق آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية.

الفصل 4 ـ يحق لكل تونسي مقيم داخل الجمهورية أو خارجها، ومرسم بقائمة الناخبين، أن يمارس حقه في الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء.

ولا يحق لمن لم يكن مرسما في قائمة الناخبين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية المشاركة في الدورة الثانية منها.

الفصل 5 ـ يجري التصويت بالاقتراع العام والحر والمباشر والسري والنزيه والشفاف.

الفصل 6 ـ التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.

الفصل 7 ـ سرية الاقتراع حق لكل ناخب ولا يجوز لأحد الإخلال به أو التنازل عنه.

الفصل 8 ـ تتم عملية الاقتراع بصفة شفافة تمكن ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب والملاحظين والصحافيين المعتمدين من قبل الهيئة من مراقبتها مع الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بهم.

الباب الثاني

الاقتراع

القسم الأول

مراكز ومكاتب الاقتراع

الفصل 9 ـ تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة وتعمل على أن لا يتجاوز عدد الناخبين 600 ناخب في كل مكتب اقتراع.

يحجر إيواء مكاتب الاقتراع في مقرات الأحزاب السياسية أو الأماكن التابعة لها أو للجمعيات أو المنظمات غير الحكومية.

الفصل 10 ـ يتكون مركز الاقتراع من رئيس وعضو إرشاد أو أكثر، ويتم تعيينهم وفق شروط وصيغ تضبطها الهيئة.

يختص رئيس مركز الاقتراع بالعمليات التنسيقية واللوجستية وحفظ النظام بساحة المركز وتسهيل عمل رؤساء مكاتب الاقتراع، ويساعده في ذلك أعضاء الإرشاد.

الفصل 11 ـ يتكون مكتب الاقتراع من أربعة أعضاء من بينهم رئيس المكتب يكلفون خاصة بالتالي :

ـ التثبت من الهوية،

ـ مسك وتسليم أوراق التصويت،

ـ التحبير في صورة اعتماده،

ـ مراقبة صندوق الاقتراع.

ويتولى رئيس مكتب الاقتراع السهر على حسن سير عملية الاقتراع وله اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتحقيق ذلك وله أن يفوض بعض صلاحياته لأحد أعضاء مكتب الاقتراع.

القسم الثاني

ضوابط عملية الاقتراع

الفصل 12 ـ يقتصر حق الدخول إلى مراكز ومكاتب الاقتراع على :

ـ الناخبين بغرض التصويت،

ـ مرافقي الناخبين ذوي الإعاقة،

ـ أعضاء الهيئة وأعوانها الحاملين للشارات التي تصدرها الهيئة،

ـ ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب والملاحظين والصحفيين والضيوف والمترجمين العاملين معهم، على أن يكونوا حاملين لبطاقات اعتمادهم.

لرئيس مكتب الاقتراع تحديد عدد الأشخاص المخول لهم الدخول للمكتب وفق ما تسمح به طاقة استيعابه.

الفصل 13 ـ يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل مكتب الاقتراع، ويحفظ رئيس مركز الاقتراع النظام داخل المركز، ويمكن لهما الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.

ويحجر حمل أي نوع من أنواع السلاح داخل مراكز ومكاتب الاقتراع، إلا بالنسبة إلى أعوان قوات الأمن الوطني والجيش الوطني الموجودين بموافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع.

الفصل 14 ـ يحجر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثلي المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب حمل أي شارة تدل على الانتماء السياسي داخل مركز أو مكتب الاقتراع، ويحرص كل من رئيس مكتب ومركز الاقتراع على التقيد بهذا التحجير.

الفصل 15 ـ تحجر أنشطة الدعاية الانتخابية داخل مراكز ومكاتب الاقتراع أو في محيطهما.

ويمنع استخدام مكبرات الصوت داخل مركز الاقتراع أو في محيطه.

الفصل 16 ـ يحجر إجراء مقابلات صحفية داخل مكتب الاقتراع.

ويمنع على الصحافيين استعمال آلات التصوير داخل مكتب الاقتراع إلا بإذن من رئيس المكتب.

الفصل 17 ـ يمنع استطلاع آراء الناخبين داخل مراكز ومكاتب الاقتراع.

الفصل 18 ـ باستثناء رئيس مكتب الاقتراع، يحجر على كل المتواجدين بالمكتب استعمال الهاتف الجوال لأي سبب كان.

القسم الثالث

عملية الاقتراع

الفرع الأول

الإجراءات التحضيرية

الفصل 19 ـ يحضر أعضاء المكتب وجوبا إلى مركز الاقتراع قبل ساعة على الأقل من انطلاق موعد الاقتراع لتهيئة مكاتب الاقتراع.

وفي حالة تغيب رئيس مكتب الاقتراع، يتولى أكبر الأعضاء سنا فتح مكتب الاقتراع والقيام بمهام الرئيس إلى حين حضوره أو تعويضه.

ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مكتب الاقتراع في جميع الحالات عن عضوين اثنين.

وفي كل الحالات يتم التعويض بالتنسيق مع رئيس مركز الاقتراع مع إعلام الهيئة الفرعية المعنية.

الفصل 20 ـ يقوم رئيس المكتب أمام الحاضرين من الملاحظين وممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب والصحافيين بالعمليات التالية :

1 ـ فتح صندوق الاقتراع وإخراج ما به من مواد انتخابية والتأكد من توفر جميع المواد،

2 ـ التأكد من أن الصندوق فارغ وعرضه على الحاضرين،

3 ـ إغلاق الصندوق بواسطة الأقفال البلاستيكية المعدة للغرض مع الإبقاء على الفتحة العلوية مفتوحة،

4 ـ عد أوراق التصويت المسلمة.

الفصل 21 ـ يتولى رئيس المكتب أو من يكلفه تعمير محضر عملية الاقتراع وذلك بإدراج البيانات التالية وجوبا :

ـ عدد أوراق التصويت المسلمة،

ـ أرقام الأقفال البلاستيكية التي أغلق بها الصندوق،

ـ عدد الناخبين المرسمين بالمكتب.

الفصل 22 ـ يمضي أعضاء مكتب الاقتراع والحاضرون من ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب على محضر عملية الاقتراع.

وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 23 ـ في صورة تعذر فتح مكتب الاقتراع في الموعد المحدد لأسباب طارئة، يمكن لرئيس المركز بعد إعلام الهيئة الفرعية المعنية تأجيل فتح المكتب، ويتم التنصيص على التأجيل وأسبابه في دفتر مكتب الاقتراع مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التأخير في توقيت غلق المكتب.

وإذا تبين للهيئة الفرعية استحالة إجراء الانتخابات بالمكتب المعني، تعلم مجلس الهيئة بذلك حالا.

ولمجلس الهيئة أن يؤجل الاقتراع في هذه المكاتب بقرار معلل وذلك طبقا للفصل 105 من القانون الانتخابي. وينشر قرار التأجيل بالموقع الإلكتروني للهيئة وتتولى الهيئة الإعلان عن الموعد الجديد للاقتراع عن طريق وسائل الاتصال السمعية والبصرية والمكتوبة.

الفرع الثاني

سير عملية الاقتراع

الفصل 24 ـ يمارس حق الاقتراع داخل مكاتب الاقتراع، ويصوت الناخب في المكتب الذي ورد به اسمه.

وتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع حقهم في التصويت.

الفصل 25 ـ يتعين تمكين الناخبين من الدخول إلى مكتب الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ابتداء من الساعة المحددة من قبل الهيئة، وتعطى الأولوية في الدخول لذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل.

الفصل 26 ـ في حالة استخدام الحبر الانتخابي يعتبر تحبير أحد أصابع اليدين شرطا لإتمام عملية الاقتراع فيما عدا حالات الإعاقة العضوية التي يتعذر معها التحبير.

الفصل 27 ـ لممارسة حقه في التصويت، يستظهر الناخب ببطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره دون غيرهما.

يتم التثبت من هوية الناخب ويمضي أو يبصم في الخانة المخصصة لذلك بقائمة الناخبين.

وفي حالة تباين عدد جواز سفر الناخب مع العدد المضمن بقائمة الناخبين، يتولى رئيس المكتب بعد التثبت من تطابق المعطيات المتعلقة بالاسم التنصيص صلب قائمة الناخبين على العدد الجديد، ويمضي رئيس المكتب ضمن خانة الملاحظات.

الفصل 28 ـ يتولى رئيس مكتب الاقتراع أو من يكلفه من الأعضاء ختم ورقة التصويت، وإذا وجد بها عيبا يجعلها غير صالحة، تعتبر ورقة تالفة وتوضع في الظرف المعد للغرض.

الفصل 29 ـ يتم الاقتراع وجوبا داخل الخلوة. ويضع الناخب علامة أمام اسم القائمة المترشحة أو اسم المترشح الذي يريد التصويت له أو الإجابة التي يختارها في الاستفتاء.

الفصل 30 ـ في حالة الخطأ في استعمال ورقة التصويت أو في حالة إتلافها يمكن للناخب أن يطلب ولمرة واحدة فقط ورقة تصويت أخرى، ويتسلم رئيس مكتب الاقتراع أو من ينوبه الورقة التالفة دون أن يطلع على اختيار الناخب ويضعها في الظرف المخصص للغرض، ويتم تسليم ورقة جديدة إلى الناخب.

يتولى الناخب وضع ورقة التصويت بنفسه في الصندوق، وإذا تعذر عليه ذلك يساعده رئيس المكتب أو من يكلفه.

الفصل 31 ـ يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في تحفظات ممثلي المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب حول تطبيق التراتيب والإجراءات المتعلقة بالاقتراع طبق القانون والنصوص الترتيبية الصادرة عن الهيئة في الغرض. وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتم تضمين التحفظات والقرارات صلب محضر عملية الاقتراع.

الفصل 32 ـ يمنع تعليق العمل في مراكز ومكاتب الاقتراع أو غلقها أثناء الساعات المحددة للاقتراع دون وجود تعليمات من الهيئة.

وفي حالة الضرورة القصوى التي يتعذر معها استمرار السير العادي لعملية الاقتراع، يمكن لرئيس مركز الاقتراع تعليق عملية الاقتراع بصورة مؤقتة في المكتب أو المركز، على أن يقوم بالإعلام الحيني للهيئة الفرعية لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتأمين السير العادي لعملية الاقتراع أو الإذن بغلق المكتب أو المركز.

ويتعين في هذه الحالة تضمين أسباب التعليق ومدته بدفتر مكتب الاقتراع ويؤخذ بعين الاعتبار مدة تعليق الاقتراع في توقيت غلق المكتب.

الفرع الثالث

مساعدة الناخبين ذوي الإعاقة

الفصل 33 ـ يسمح للناخب الكفيف أو الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة اصطحاب مرافق يختاره بنفسه يدخل معه الخلوة ويساعده في القيام بعملية الاقتراع، شرط الاستظهار ببطاقة إعاقة. ويشترط في المرافق أن تتوفر فيه صفة الناخب، وأن يكون قرين الناخب أو من أصوله أو من فروعه. ويتعين على المرافق الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره، والوثائق الدالة على صلة القرابة.

وفي حالة عدم اصطحاب مرافق يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من الناخب ذي الإعاقة أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع بمرافقة الناخب ذي الإعاقة لمساعدته على التصويت.

ولا يسمح للمرافق في جميع الحالات أن يساعد أكثر من ناخب ذي إعاقة، ويتعين عليه الامتناع عن التأثير على اختياره ويقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده.

يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي بالنسبة إلى المرافق.

الفصل 34 ـ يحجر على الأميين اصطحاب مرافق لمساعدتهم على التصويت وتسعى الهيئة في حملاتها التحسيسية إلى تعريف الأميين بإجراءات التصويت.

الفرع الرابع

ختم عملية الاقتراع

الفصل 35 ـ بحلول وقت انتهاء عملية الاقتراع، يتولى رئيس مركز الاقتراع إدخال كل الناخبين المتواجدين أمام المركز والذين لم يصوتوا بعد وغلق أبواب مركز الاقتراع، وتتواصل عمليات الاقتراع إلى حين إدلاء آخر ناخب منهم بصوته.

الفصل 36 ـ يتولى رئيس مكتب الاقتراع الإعلان عن انتهاء العملية وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي المعد للغرض.

وبالنسبة إلى الاقتراع بالخارج، يتم غلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي بانتهاء عملية الاقتراع لليوم الأول واليوم الثاني. وإعادة فتحه في اليوم الموالي وتدوين أرقام الأقفال بمحضر عملية الاقتراع. ويتم الإعلان عن انتهاء العملية وغلق فتحة الصندوق بانتهاء اليوم الثالث.

ويتولى رئيس المكتب إدراج البيانات التالية في محضر عملية الاقتراع :

ـ عدد أوراق التصويت الباقية،

ـ عدد أوراق التصويت التالفة،

ـ عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين.

يمضي أعضاء مكتب الاقتراع والحاضرون من ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب على ختم عملية الاقتراع.

وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الباب الثالث

الفرز والعد

القسم الأول

الإجراءات التحضيرية

الفصل 37 ـ يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز وعد الأصوات بعد الانتهاء من عمليات التصويت، وتتم عملية الفرز والعد داخل مكاتب الاقتراع.

وتستمر عملية الفرز والعد حتى نهايتها دون توقف ولا يجوز تأجيلها أو إيقافها إلا في حالات الضرورة القصوى وإعلام الهيئة الفرعية بذلك. ولا يجوز للأشخاص الموجودين داخل المكتب مغادرته أو الرجوع إليه إلا بإذن من رئيس المكتب.

ويحجر على رئيس وأعضاء مكتب الاقتراع التصريح بأي معلومات حول نتائج الفرز قبل انتهائه.

الفصل 38 ـ تجرى عملية الفرز والعد علانية بما يمكّن الحاضرين من ممثلي المترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو ممثلي الأحزاب والملاحظين من متابعتها، وتنطبق عليها ضوابط عملية الاقتراع المنصوص عليها أعلاه.

الفصل 39 ـ قبل فتح صندوق الاقتراع، يشرع رئيس المكتب في تعمير محضر عملية الفرز في 3 نظائر وذلك بتدوين البيانات التالية :

ـ اسم الدائرة الانتخابية واسم مركز الاقتراع ورمز المكتب،

ـ أعداد أقفال الصندوق عند فتحه،

ـ عدد الناخبين المرسمين بمكتب الاقتراع،

ـ عدد أوراق التصويت المسلمة للمكتب، على النحو الذي تم تضمينه في محضر عملية الاقتراع،

ـ عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين، على النحو الذي تم تضمينه في محضر عملية الاقتراع،

ـ عدد أوراق التصويت التالفة، على النحو الذي تم تضمينه في محضر عملية الاقتراع،

ـ عدد أوراق التصويت الباقية على النحو الذي تم تضمينه في محضر عملية الاقتراع.

الفصل 40 ـ يتلو رئيس مكتب الاقتراع على مسمع من الحاضرين أرقام أقفال الصندوق، ويتم التثبت من تطابقها مع أرقام الأقفال المدونة في محضر عملية الاقتراع.

ثم يفتح الصندوق ويتم تفريغ كافة أوراق التصويت الموجودة به بشكل ظاهر أمام الحاضرين، ويعرض فارغا عليهم. وبعد عد كل الأوراق المستخرجة من الصندوق يقوم رئيس المكتب بإجراء المطابقة والتحقق من أن مجموع الأوراق المستخرجة من الصندوق والأوراق التالفة والأوراق غير المستعملة يساوي عدد الأوراق المسلمة للمكتب.

وإذا كان عددها يفوق عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين أو يقل عنها، يعاد الإحصاء مرة أخرى، فإذا تأكد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد الإمضاءات، يتم التحري عن سبب عدم التطابق، والتنصيص على كل ذلك بالمحضر. ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز والعد.

القسم الثاني

سير عملية الفرز والعد

الفصل 41 ـ يتلو رئيس المكتب أو العضو الذي يكلفه للغرض مضمون ورقة التصويت بصوت عال، معلنا أن ورقة التصويت مسندة إلى قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية أو إلى مترشح في الانتخابات الرئاسية أو تصويت بالموافقة أو بالرفض في الاستفتاء، أو أن الورقة بيضاء أو ملغاة، ويعرضها في الوقت نفسه على الحاضرين، ثم يسلمها إلى أحد الأعضاء للتثبت منها ووضعها في المكان المخصص لها.

الفصل 42 ـ تعتبر ورقة التصويت ملغاة ولا تحتسب ضمن الأصوات المصرح بها إذا كانت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب، أو تتضمن ما يتعارض مع مبادئ حرية وسرية ونزاهة وشفافية الانتخابات. وتعتبر ورقة ملغاة خاصة :

ـ كل ورقة تصويت غير التي وضعتها الهيئة على ذمة الناخبين،

ـ كل ورقة تصويت غير مختومة،

ـ كل ورقة تصويت تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب، ولا تعتبر الآثار الناجمة عن استخدام الحبر الانتخابي من العلامات التي تعرف بالناخب،

ـ كل ورقة تصويت بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشحين أو اسم شخص غير مترشح،

ـ كل ورقة تصويت تتضمن تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية ولأكثر من مترشح في الانتخابات الرئاسية، أو إجابات متناقضة في الاستفتاء،

ـ كل ورقة تصويت يتعذر معها تحديد إرادة الناخب،

ـ كل ورقة تصويت ممزقة إلى جزئين أو أكثر بشكل انفصل معه اسم مترشح أو قائمة مترشحة أو إجابة في الاستفتاء.

في حالة الاختلاف تعتبر ورقة التصويت ملغاة بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مكتب الاقتراع، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المكتب مرجحا.

الفصل 43 ـ يسجل عضوان الأصوات التي تم الإعلان عنها على أوراق الكشف المهيأة للغرض في مواضعها المناسبة، وعند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت، يسجل العضوان بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة أو مترشح أو الإجابتين بالنسبة إلى الاستفتاء، وعدد الأوراق البيضاء وعدد الأوراق الملغاة ثم يذيلونها بإمضاءاتهم.

الفصل 44 ـ يضبط أعضاء مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف، ويقوم رئيس المكتب بإجراء المطابقة والتحقق من أن :

ـ مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل القائمات أو كل المترشحين أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء، والأوراق البيضاء والأوراق الملغاة، يساوي عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق.

وفي صورة عدم التطابق، يعاد الإحصاء من جديد. وإذا تأكد عدم التطابق، يتم التحري عن أسبابه، والتنصيص على كل ذلك في محضر عملية الفرز.

الفصل 45 ـ يسجل رئيس المكتب أو من يكلفه للغرض في محضر عملية الفرز :

ـ عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع،

ـ العدد الجملي للأصوات المصرح بها والتي تحصلت عليها كل القائمات أو كل المترشحين أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء،

ـ عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو كل مترشح أو كل تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء،

ـ عدد الأوراق الملغاة،

ـ عدد الأوراق البيضاء.

الفصل 46 ـ في صورة تسرب خطأ في محضر عملية الفرز، يتولى رئيس المكتب إصلاح الخطأ ويمضي ويختم بجانب ذلك.

القسم الثالث

ختم عملية الفرز والعد

الفصل 47 ـ بعد الانتهاء من عملية الفرز والعد، يمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثلو القائمات أو ممثلو المترشحين أو ممثلو الأحزاب على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 48 ـ لممثلي القائمات المترشحة أو ممثلي المترشحين أو ممثلي الأحزاب المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعملية الفرز والعد ضمن مذكرة ترفق بالمحضر، ويتولى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكرة.

الفصل 49 ـ يعلق رئيس المكتب أو من يعوضه من أعضائه أمام كل مكتب اقتراع نظيرا من محضر عملية الفرز الخاص به، ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع، ويرسل نظير ثالث إلى المكتب المركزي.

الفصل 50 ـ يتم حفظ المواد الانتخابية وتسليمها طبق الإجراءات التي تعتمدها الهيئة.

وبالنسبة إلى الاقتراع بالخارج، يتم حفظ المواد الانتخابية بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية التي تحدث بها مكاتب اقتراع. ويتعين على الهيئات الفرعية ورؤساء مكاتب الاقتراع بالخارج اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ المواد الانتخابية الخاصة بمكاتب الاقتراع التي يتم إيواؤها خارج مقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية.

الفصل 51 ـ تنشر محاضر الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفذ حالا.


تونس في 8 سبتمبر 2014.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2014 بتاريخ 15 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 6 و 15 و 16 و 31 و 34 و 126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، 

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفصل 51 منه،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها. وتنطبق الأحكام الواردة في هذا القرار على الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء. 

وتضبط الهيئة بقرار القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء. كما تضبط بقرار قواعد تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه.

الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الهيئات الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الإدارات الفرعية: الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتولى تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.

القائمة المترشحة والمترشح والحزب: القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والحزب في الاستفتاء.

الحملة: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع. 

فترة الصمت: المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.

وسائل الدعاية: الإعلانات والاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية وغيرها من وسائل الدعاية الانتخابية أو الدعاية المتعلقة بالاستفتاء.

الإعلانات الانتخابية: المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.

الإشهار السياسي: كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.

الحياد: التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.

الفصل 3 ـ تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وفي حالة تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تبدأ الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وتنتهي الحملة في كل الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع. 

الفصل 4 ـ يتعين خلال الحملة احترام المبادئ التالية:

ـ حياد الإدارة وأماكن العبادة،

ـ حياد وسائل الإعلام الوطنية،

ـ شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،

ـ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين،

ـ احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،

ـ عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،

ـ عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز،

ـ عدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين.

وتسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على المواقع والوسائط الإلكترونية.

الفصل 5 ـ تلتزم الإدارة بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين والقائمات والأحزاب، وبعدم الانحياز لفائدة أي مترشح أو قائمة أو حزب أو تعطيل حملتهم الانتخابية. كما تمتنع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أي منهم، وتلتزم بتجنب كل سلوك من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين. 

ولا يعد تأثيرا على إرادة الناخبين حثهم على المشاركة في التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء دون توجيههم لاختيار مترشح أو قائمة معينة، أو دفعهم للتصويت في الاستفتاء.

الفصل 6 ـ تحجر الدعاية الانتخابية أو الدعاية المتعلقة بالاستفتاء بأي وسيلة كانت في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الرعاية والإحاطة الاجتماعية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم، بما في ذلك عقد الاجتماعات والتجمعات أو توزيع الإعلانات أو الوثائق أو نشر الشعارات أو إلقاء الخطب أو المحاضرات أو الخطابات الانتخابية مهما كان شكلها أو طبيعتها.

يمكن تسويغ الفضاءات التابعة للإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية المخصصة للنشاطات العامة لإقامة أنشطة الدعاية الانتخابية أو دعاية الاستفتاء، على ّأن يكون تسويغها متاحا لجميع المترشحين أو القائمات أو الأحزاب على أساس المساواة وتكافؤ الفرص. 

الفصل 7 ـ يحجر الإشهار السياسي خلال الحملة باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وينطبق هذا التحجير على فترة ما قبل الحملة وفترة الصمت.

الفصل 8 ـ يحجر خلال الحملة الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.

وينطبق هذا التحجير على فترة ما قبل الحملة وفترة الصمت.

الفصل 9 ـ يحجر خلال الحملة وفترة الصمت بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها.

وإلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، ينطبق هذا التحجير على كامل الفترة الانتخابية.

الفصل 10 ـ يحجر تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت.

الفصل 11 ـ يحجر خلال فترة الصمت الانتخابي على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة على المواقع والصفحات الإلكترونية التابعة لها.

الفصل 12 ـ يتعين على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب إعلام الهيئة بالمواقع والصفحات الإلكترونية المخصصة لحملتهم الانتخابية.

الباب الثاني

المعلقات

الفصل 13 ـ تتولى الإدارة الفرعية تحت إشراف الهيئة الفرعية بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات تحديد الأماكن التي ستخصص لتعليق المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

وتضبط الإدارة الفرعية بالخارج تحت إشراف الهيئة الفرعية بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق في حدود ما تسمح به الدول المضيفة وضمن الإمكانيات المتاحة للهيئة.

الفصل 14 ـ تتولى الهيئة استدعاء ممثلي الأحزاب أو المترشحين أو القائمات المقبولة نهائيا في أجل خمسة أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة قصد إجراء قرعة بينها لتحديد ترتيب كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق، وتحرر الهيئة محضرا في الغرض.

وتتولى الهيئة إجراء القرعة بالنسبة إلى المترشحين في الانتخابات الرئاسية والأحزاب المشاركة في الاستفتاء، وتتولى الهيئات الفرعية هذه العملية بالنسبة إلى القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية.

الفصل 15 ـ تقدم القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب نظيرين من المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء لدى الهيئة الفرعية المعنية للتأشير عليها، وتحتفظ الهيئة بأحدها.

يجب أن لا يتعدى حجم المعلقات 29.7X 42 صم. وللهيئة أن تحدد حجما آخر تعلن عنه بموقعها الإلكتروني شهرا على الأقل قبل بدء الحملة.

تتم طباعة المعلقات وتعليقها بالأماكن المخصصة لها من القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

الفصل 16 ـ يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء.

الفصل 17 ـ يتعين التقيد بالمساحات المخصصة لنشر المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن أو في الأماكن المخصصة لبقية القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب، كما يحجر إزالة معلقة تم تعليقها في المكان المخصص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.

ولا يجوز لأي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابية أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصصة له.

ويحجر شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية، ولا ينسحب هذا التحجير على المترشحين للانتخابات الرئاسية.

الباب الثالث

أنشطة الحملة

الفصل 18 ـ تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب سجلا تضمن فيه قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية التي تنظمها.

يكون السجل مرقما ومؤشرا عليه مسبقا من الهيئة في مقرها المركزي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب في الاستفتاء، ومن الهيئة الفرعية بالنسبة إلى القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية.

يتضمن السجل وجوبا عنوان النشاط ووصف مختصر له وتاريخ ومكان انعقاده وتوقيته.

الفصل 19 ـ يجب إعلام الهيئة بالاجتماعات أو الاستعراضات أو المواكب أو التجمعات الانتخابية كتابيا قبل انعقادها بيومين على الأقل، ويتضمن الإعلام خاصة تاريخ الاجتماع وتوقيته ومكانه واسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمع.

يصدر الإعلام وجوبا عن أحد أعضاء القائمة المترشحة أو ممثل المترشح أو ممثل عن الحزب، ويقدم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى مقر الهيئة الفرعية في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة للانتخابات التشريعية، أو التي يعقد فيها النشاط الانتخابي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء.

تتولى الإدارة الفرعية مسك دفتر خاص تسجل فيه التنصيصات الواردة في الإعلام بالاجتماع العمومي الانتخابي.

الفصل 20 ـ يتكون مكتب الاجتماع من شخصين على الأقل يشترط فيهما صفة الناخب، وتختارهما القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب.

يتولى مكتب الاجتماع حفظ النظام والحرص على حسن سيره ومنع كل خطاب:

ـ من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامة،

ـ يتضمن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة،

ـ يدعو إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس،

ـ ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،

ـ يمس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،

وينسحب هذا المنع على المتدخلين والحاضرين.

الفصل 21 ـ يتولى أعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملة إعداد تقارير دورية عن الاجتماعات العمومية، وتتضمن خاصة تاريخ ومكان الاجتماع، والعدد التقريبي للحضور، ووصف مختصر للنفقات المبذولة.

وفي حالة معاينة مخالفات متعلقة بالحملة، يحرر عون المراقبة محضرا في الغرض يرفعه إلى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.

الباب الرابع

وسائل أخرى للدعاية

الفصل 22 ـ يخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو المترشحين أو القائمات الحزبية أو الائتلافية المترشحة باسم الحزب.

يشترط في هذه الحالة أن يتم تقديم الإشهار في شكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات، وأن تسبقه أو تعقبه عبارة "إشهار" أو "إعلان" أو "بلاغ".

الفصل 23 ـ يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة وفق الشروط التالية:

ـ احترام أحكام القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، والأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،

ـ عدم استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها، 

ـ إزالة الوسائط الإشهارية قبل فترة الصمت.

ويحجر على الغير استعمال الوسائط الإشهارية لفائدة المترشحين بمقابل أو دونه.

الباب الخامس

مراقبة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء

الفصل 24 ـ تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت بمراقبة احترام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها.

الفصل 25 ـ تنتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها ويؤدون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".

الفصل 26 ـ يعاين أعوان المراقبة المحلفون بتكليف من الهيئة المخالفات لقواعد الحملة، ولهم صفة مأمور الضابطة العدلية على معنى أحكام الفقرة 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويتولون في حدود اختصاصهم تحرير التقارير والمحاضر في حالة عدم احترام القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب لهذه القواعد.

الفصل 27 ـ يتمتع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة الانتخابية التي تنظمها القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب طيلة الحملة. 

ويخضع أعوان المراقبة للواجبات التالية:

ـ التقيد بالتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون الانتخابي ومدونة السلوك الخاصة بهم وقواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها وقواعد تمويلها والضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة،

ـ الحياد والمحافظة على السر المهني وواجب التحفظ،

ـ احترام حرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،

ـ احترام الحرمة الجسدية للمترشحين وأعراضهم وكرامتهم،

ـ المساواة بين القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،

ـ متابعة حلقات التكوين التي تنظمها الهيئة،

ـ الالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع كافة الأطراف المتدخلة في المسار الانتخابي.

الفصل 28 ـ يتولى أعوان المراقبة معاينة المخالفات وتضمينها بمحضر يكون مرفقا بكافة الوثائق والمؤيدات ويرفع فورا إلى الهيئات الفرعية المختصة ترابيا، ويرسم بصفة مرقمة ومتسلسلة بسجل خاص تمسكه الهيئة الفرعية.

تتمتع المحاضر التي يحررها أعوان المراقبة بالحجية وفق أحكام الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية، وتكون معتمدة بخصوص صحة المعاينات المادية المبينة بها وما تم تلقيه من تصريحات وشهادات.

وتعتمد الاعترافات والتصريحات المسجلة بالمحاضر ما لم يثبت خلاف ذلك على معنى الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ويتضمن المحضر وجوبا البيانات التالية:

ـ تاريخ المحضر وساعته ومكانه،

ـ اسم القائمة المترشحة أو العضو المترشح عنها أو المترشح أو الحزب،

ـ أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمع،

ـ المعاينات المجراة والمعلومات والتصريحات المتحصل عليها، والمخالفات إن وجدت،

ـ إمضاء الأشخاص الذين تم تلقي تصريحاتهم أو التنصيص على امتناعهم عن الإمضاء،

ـ هوية الأعوان المحررين وصفتهم وإمضاءاتهم وختم الهيئة الفرعية المعنية.

ويمكن للهيئة القيام بأبحاث أو تحريات تكميلية عند الاقتضاء.

الفصل 29 ـ في حالة ثبوت قيام قائمة مترشحة بمخالفة، تتولى الهيئة الفرعية التنبيه عليها باحترام الضوابط الواردة بهذا القرار، وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مصحوبا بنسخة من المحضر، وتتم إحالة نسخة منه إلى الهيئة. 

تعلم الهيئة الفرعية مجلس الهيئة بالمخالفات المرتكبة من المترشحين أو الأحزاب، وفي حالة ثبوتها، تتولى الهيئة التنبيه عليهم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي كل الحالات، تتخذ الهيئة الفرعية التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات في النطاق الترابي الراجع لها بالنظر، ويمكنها في هذا الصدد خاصة:

ـ حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويتم في هذه الحالة تحرير محضر حجز يتضمن وجوبا سبب الحجز وتاريخه ومكان وقوعه واسم المخالف إن كان معلوما ووصف المحجوز واسم وصفة العون الذي تولى تحرير محضر الحجز وإمضاءه وختم الهيئة الفرعية المعنية،

ـ فض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات بالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء،

ـ إنذار القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لإزالة أي معلقات أو وسائط إشهارية غير قانونية.

وإذا لم تتم الإزالة خلال 24 ساعة من توجيه الإنذار يمكن أن يتم ذلك على حساب القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالاستعانة بالسلط الجهوية والمحلية ذات النظر.

الفصل 30 ـ تعلم الهيئة النيابة العمومية المختصة ترابيا حالا عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.

الباب السادس

العقوبات

الفصل 31 ـ يمكن للهيئة بقرار معلل أن تلغي نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

الفصل 32 ـ يترتب عن مخالفة تحجير استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار طبق الفصل 150 من القانون الانتخابي.

الفصل 33 ـ يترتب عن مخالفة تحجير تعليق المعلقات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها أو إزالة المعلقات أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار طبق الفصل 150 من القانون الانتخابي.

الفصل 34 ـ يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار طبق الفصل 152 من القانون الانتخابي.

الفصل 35 ـ يترتب عن مخالفة تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار طبق الفصل 153 من القانون الانتخابي.

الفصل 36 ـ يترتب عن مخالفة تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار طبق الفصل 153 من القانون الانتخابي.

الفصل 37 ـ يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار طبق الفصل 154 من القانون الانتخابي.

الفصل 38 ـ يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار طبق الفصل 155 من القانون الانتخابي.

الفصل 39 ـ يترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار طبق الفصل 156 من القانون الانتخابي.

الفصل 40 ـ يترتب عن مخالفة تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو لحمله على الإمساك عن التصويت عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار طبق الفصل 161 من القانون الانتخابي.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 15 سبتمبر 2014.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار