قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتحديد تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات إسناد المنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط كما نقح بالقانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما نقح بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الطبية المركزية وتنظيمها وطرق سيرها كما نقح بالأمر عدد 3301 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 2611 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2326 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التابع لرئاسة الجمهورية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث هيئة عامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ أحدثت لجنة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تسمى لجنة إسناد التعويضات المخولة لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية ويشار إليها في ما يلي بـ "اللجنة".

الفصل 2 ـ تتمثل مهام اللجنة خاصة في :

ـ دراسة ملفات التعويضات والمنافع المخولة لأولي الحق من الشهداء وللجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة والمدنيين جراء اعتداءات إرهابية المعروضة عليها من الوزارات والهياكل المعنية ذات النظر للتأكد من توفر شروط الانتفاع بالتعويضات المخولة لهم،

ـ تصفية مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين بناء على الترتيب المعتمد بالنسبة لأولي الحق من الشهداء وعلى الجدول المرجعي لمبالغ التعويضات الصادر بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة وبعد استشارة اللجان الطبية المختصة،

ـ إعداد مشاريع المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين وعرضها على رئيس الحكومة لإمضائها،

ـ دراسة إسناد المنافع المخولة لأولي الحق من الشهداء وللجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة والمدنيين جراء الاعتداءات الإرهابية.

الفصل 3 ـ تتركب اللجنة من :

ـ وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه، رئيس،

ـ رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من يمثله، نائب رئيس،

ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،

ـ ممثل عن رئاسة الجمهورية، عضو،

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة، عضو،

ـ ممثل عن وزارة العدل، عضو،

ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية، عضو،

ـ ممثل عن وزارة الخارجية، عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية، عضو،

ـ ممثل عن وزارة الصحة، عضو،

ـ ممثل عن وزارة النقل، عضو،

ـ ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، عضو،

ـ ممثل عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عضو.

الفصل 4 ـ يعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات.

ويمكن لرئيس اللجنة أو نائبه أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

الفصل 5 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتتمثل مهامها خاصة في :

ـ إعداد جداول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها،

ـ إعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من رئيسها ونائبه وأحد أعضائها،

ـ تدوين محاضر الجلسات في دفتر خاص.

الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تصح مداولاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 7 ـ تعد اللجنة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس الحكومة.

الفصل 8 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.

الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ماي 2016.

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

Leave a Reply