قانون عدد 13 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي


باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي الواردة بالقانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، يكون التكوين المهني الأساسي إجباريا إلى سنّ الثامنة عشرة لكل شخص لم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا كان مزاولا لدراسته في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي.

الفصل 2 ـ تضمن الدولة مجانا وتتخذ التدابير اللازمة لذلك لتكريس: 

1 ـ الحق في متابعة مرحلة تحضيرية تؤهل إما للالتحاق بتكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني، أو للالتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وذلك لكل شخص قادر على ذلك لا تتجاوز سنه السادسة عشرة، إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي. وتتضمن المرحلة التحضيرية سالفة الذكر خاصة التعلمات الأساسية الضرورية للالتحاق بالتكوين المهني الأساسي.

2 ـ الحق في متابعة تكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني، أو بإحدى المرحلتين الأولى أو الثانية حسب الحالة من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وبناء على توجيه مهني توفره المصالح العمومية المختصة في الغرض، وذلك لكل شخص قادر على ذلك تتجاوز سنه السادسة عشرة وتقل عن الثامنة عشرة ولم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي أو الثانوي.

الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، يعاقب كل وليّ يمتنع، بعد إعلامه رسميا بما يترك أثرا كتابيا، عن إلحاق منظوره، المنقطع مبكرا عن التعليم، ولم يندمج في الحياة المهنية، حسب الحالة بالمرحلة التحضيرية أو بالتكوين المهني المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القانون بخطية من 20 إلى 200 دينار. وفي صورة العود ترفع الخطية إلى 400 دينار.

الفصل 4 ـ تضبط إجراءات وأساليب تطبيق هذا القانون بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالطفولة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 13 مارس 2017.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 فيفري 2017.

Leave a Reply